الحر العاملي

188

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 3364 ) 3 - وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها . ( 3365 ) 4 - وحديث محمد بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 27 - باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ، وأن يطبق عليه الساج . ( 3366 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه ، وذكر الحديث ( 1 ) .

--> ( 2 ) التهذيب 1 : 325 / 949 . 3 - يأتي في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد اشتباه . 4 - قد سبق في الحديث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 و 8 الباب 20 وعلى الحكم الأخير في الباب 24 من أبواب الدفن . الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 197 / 1 . ( 1 ) التهذيب 1 : 456 / 1488 .